كتاب كشف المخدرات لشرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 2)

وتنعقد بِحلف على عدم المستحيل كَقَوْلِه وَالله لأشربن مَاء الْكوز وَلَيْسَ فِيهِ مَاء أَو لأرددن أمس أَو لأقتلن فلَانا الْمَيِّت أَو إِن لم أفعل ذَلِك وَنَحْوه وَتجب الْكَفَّارَة عَلَيْهِ فِي الْحَال لِاسْتِحَالَة الْبر فِي المستحيل. وَالشّرط الثَّالِث: كَون حَالف مُخْتَارًا للْيَمِين فَلَا ينْعَقد من مكره عَلَيْهِ. وَالشّرط الرَّابِع: حنثه أَي الْحَالِف بِفعل مَا حلف على تَركه أَو ترك مَا حلف على فعله فَإِن لم يَحْنَث فَلَا كَفَّارَة لِأَنَّهُ لم يهتك حُرْمَة الْقسم، وَلَو كَانَا محرمين كَأَن حلف على ترك الْخمر فَشربهَا أَو صَلَاة فرض فَتَركهَا لوُجُود الْحِنْث حَال كَونه غير مكره، فَلَو حلف لَا يدْخل دَارا فَحمل مكْرها فَدَخلَهَا لم يَحْنَث، لِأَن فعل الْمُكْره لَا ينْسب إِلَيْهِ أَو غير جَاهِل أَو نَاس كَمَا لَو دخل فِي الْمِثَال نَاسِيا ليمينه أَو جَاهِلا أَنَّهَا للمحلوف عَلَيْهَا فَلَا كَفَّارَة، لِأَنَّهُ غير آثم، وَكَذَا إِن فعله مَجْنُونا. وَمن حلف بِاللَّه تَعَالَى لَا يفعل أَو ليفعلن كَذَا إِن شَاءَ الله أَو أَرَادَ الله أَو إِلَّا أَن يَشَاء الله واتصل لفظا أَو حكما كانقطاعه بتنفس أَو سعال لم يَحْنَث فعل أَو ترك بِشَرْط أَن يقْصد لاستثناء قبل تَمام الْمُسْتَثْنى مِنْهُ. وَيسن حنث من حلف وَيكرهُ بر إِذا كَانَت يَمِينه على فعل مَكْرُوه أَو على ترك مَنْدُوب وَعَكسه أَي الحكم كَمَا لَو حلف على ترك مَكْرُوه أَو فعل مَنْدُوب بعكسه أَي فَيكْرَه حنثه وَيسن بره. وَيجب إِن كَانَت على فعل محرم أَو ترك وَاجِب وَعَكسه بعكسه وَمن حلف على فعل وَاجِب أَو ترك محرم حرم حنثه لما فِيهِ من

الصفحة 801