كتاب كشف المخدرات لشرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 2)

وَالنّذر المنعقد سِتَّة أَنْوَاع أَحْكَامهَا مُخْتَلفَة: أَحدهَا: النّذر [الْمُطلق] ك قَوْله لله على نذر أَو إِن فعلت كَذَا فَللَّه على نذر وَالْحَال أَنه لَا نِيَّة لحالف بِشَيْء ف عَلَيْهِ كَفَّارَة يَمِين إِن فعله أَي فعل مَا علق عَلَيْهِ نَذره النَّوْع الثَّانِي: نذر لجاج وَغَضب. وَهُوَ تَعْلِيقه أَي النّذر بِشَرْط يقْصد الْمَنْع مِنْهُ أَي من فعل الشَّيْء أَو يقْصد الْحمل عَلَيْهِ، فَالْأول: ك قَوْله إِن كلمتك فعلى كَذَا أَي حج أَو صَوْم سنة أَو عتق وَنَحْو ذَلِك. وَالثَّانِي: إِن لم أخْبرك بِكَذَا فعلى كَذَا فَيُخَير بَين فعله وَكَفَّارَة يَمِين وَلَا يضر قَوْله: على مَذْهَب من يلْزمه بذلك. أَو: لَا أقلد من يرى الْكَفَّارَة، وَمن علق صَدَقَة شَيْء بِبيعِهِ وعلقها آخر بِشِرَائِهِ فَاشْتَرَاهُ كفر كل وَاحِد كَفَّارَة يَمِين نصا كَمَا لَو حلف وَحنث. النَّوْع الثَّالِث نذر فعل مُبَاح ك قَوْله لله على أَن ألبس ثوبي أَو أركب دَابَّتي وَنَحْوه فَيُخَير أَيْضا بَين فعله وَكَفَّارَة يَمِين. النَّوْع الرَّابِع نذر فعل مَكْرُوه ك نذر طَلَاق وَنَحْوه كَأَكْل ثوم وبصل وَنَحْوهمَا فالتكفير فِي حَقه أولى من فعله. النَّوْع الْخَامِس نذر فعل مَعْصِيّة وَهُوَ من مُفْرَدَات الْمَذْهَب فَينْعَقد على الْأَصَح كشرب خمر وَصَوْم يَوْم عيد أَو حيض أَو أَيَّام تَشْرِيق أَو ترك وَاجِب فَيحرم الْوَفَاء بِهِ وَيجب التَّكْفِير على من لم يَفْعَله وَيَقْضِي غير يَوْم حيض. وَمن نذر ذبح مَعْصُوم حَتَّى نَفسه فَعَلَيهِ كَفَّارَة يَمِين فَقَط.

الصفحة 813