كتاب كشف المخدرات لشرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 2)

لَا تتبعه الهمة، قَالَ فِي عُيُون الْمسَائِل: لَا يَنْبَغِي للْحَاكِم أَن يسمع شكية أحد إِلَّا وَمَعَهُ خَصمه يسمع شكواه وَيرد جوابها. انْتهى. إِلَّا غير امْرَأَة بَرزَة أَي الَّتِي تبرز لقَضَاء حَاجَتهَا، فَإِن استعدى على البرزة حضرت وَلَو بِغَيْر محرم نصا، وَأما غَيرهَا وَهِي المخدرة إِذا استعدى عَلَيْهَا فتوكل كمريض وَنَحْوه مِمَّن لَهُ عذر، وَإِن وَجَبت عَلَيْهَا يَمِين أرسل الْحَاكِم من أَي أَمينا مَعَه شَاهِدَانِ يحلفها بحضرتهما. وَمن ادّعى قبل إِنْسَان شَهَادَة لم تسمع دَعْوَاهُ وَلم يعد عَلَيْهِ وَلم يحلف خلافًا للشَّيْخ تَقِيّ الدّين.

الصفحة 825