كتاب كشف المخدرات لشرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 2)

وَلَا يقبل فِيهَا أَي التَّزْكِيَة وَلَا فِي جرح وَنَحْوهمَا أَي التَّزْكِيَة وَالْجرْح كرسالة حَيْثُ يُرْسِلهُ حَاكم يبْحَث عَن حَال الشُّهُود، وترجمة وتعريف عَن حَاكم فِي غير مَال كَنِكَاح وَنسب وَطَلَاق وحد قذف وقصاص وَفِي غير زنا ولواط إِلَّا رجلَانِ عَدْلَانِ، وَأما فِي المَال فَيقبل فِيهِ رجلَانِ أَو رجل وَامْرَأَتَانِ، وَفِي الزِّنَا أَرْبَعَة رجال عدُول. وَحكم الْحَاكِم يرفع الْخلاف لَكِن لَا يَزُول الشَّيْء عَن صفته بَاطِنا فَمَتَى حكم لَهُ بِبَيِّنَة زور بزوجية امْرَأَة، فَإِنَّهَا لَا تحل لَهُ ويلزمها فِي الظَّاهِر وَعَلَيْهَا أَن تمْتَنع مِنْهُ مَا أمكنها، فَإِن أكرهها فالإثم عَلَيْهِ دونهَا، ثمَّ إِن وطيء مَعَ الْعلم فكزنا فَيحد وَإِن بَاعَ حنبلي مَتْرُوك التَّسْمِيَة عمدا فَحكم بِصِحَّتِهِ شَافِعِيّ نفذ وَمن ادّعى على غَائِب عَن الْبَلَد مَسَافَة قصر وَلَو فِي غير عمله أَي القَاضِي أَو ادّعى على مستتر فِي الْبَلَد أَو ادّعى على ميت أَو على غير مُكَلّف وَله بَيِّنَة وَلَو شَاهدا فِيمَا يقبل فِيهِ سَمِعت وَحكم بهَا فِي غير حق الله تَعَالَى أما فِي حَقه تَعَالَى فَلَا تسمع وَلَا يحكم على غَائِب وَنَحْوه فِيهِ، فَيَقْضِي فِي سَرقَة ثبتَتْ على غَائِب بغرم مَال مَسْرُوق لِأَنَّهُ حق آدَمِيّ دون قطع لحَدِيث (ادرأوا الْحُدُود بِالشُّبُهَاتِ مَا اسْتَطَعْتُم) . وَلَا تسمع الدَّعْوَى وَلَا الْبَيِّنَة على غَيرهم أَي غير من ذكر كَمَا لَو كَانَ غَائِبا عَن الْمجْلس أَو عَن الْبَلَد دون مَسَافَة قصر غير مُمْتَنع حَتَّى يحضر بِمَجْلِس الحكم أَو حَتَّى يمْتَنع الْحَاضِر بِالْبَلَدِ

الصفحة 830