كتاب كشف المخدرات لشرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 2)

أَو إِلَى من يصل إِلَيْهِ من قُضَاة الْمُسلمين صُورَة الدَّعْوَى الْوَاقِعَة على الْغَائِب، بِشَرْط أَن يقْرَأ ذَلِك على عَدْلَيْنِ وَيعْتَبر ضبطهما لمعناه وَمَا يتَعَلَّق بِهِ الحكم ثمَّ يَدْفَعهُ لَهما وَيَقُول فِيهِ: وَإِن ذَلِك قد ثَبت عِنْدِي، وَإنَّك تَأْخُذ الْحق للْمُسْتَحقّ، فَيلْزم القَاضِي الْموصل إِلَيْهِ ذَلِك الْكتاب الْعَمَل بِهِ، وَإِذا وصل الْكتاب وأحضر الْخصم الْمَذْكُور فِيهِ باسمه وَنسبه وحليته فَقَالَ: مَا أَنا بالمذكور قبل قَوْله بِيَمِينِهِ، فَإِن نكل قضى عَلَيْهِ، وَإِن أقرّ بِالِاسْمِ وَالنّسب أَو ثَبت بِبَيِّنَة فَقَالَ: الْمَحْكُوم عَلَيْهِ غَيْرِي، لم يقبل إِلَّا بِبَيِّنَة تشهد أَن هُنَاكَ آخر وَلَو مَيتا يَقع بِهِ إِشْكَال فَيُوقف حَتَّى يعلم الْخصم. وَإِن مَاتَ القَاضِي الْكَاتِب أَو عزل لم يضر كموت بَيِّنَة أصل.

الصفحة 832