كتاب كشف المخدرات لشرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 2)

وَحرم أَن يشْهد أحد إِلَّا بِمَا يُعلمهُ بِرُؤْيَة أَو سَماع غَالِبا لِأَنَّهُ قد يجوز بِبَقِيَّة الْحَواس كالذوق مثلا فِي دَعْوَى مشترى مَأْكُول عَلَيْهِ لمرارة وَنَحْوه فَتشهد الْبَيِّنَة بِهِ أَو استفاضة عَن عدد يَقع بِهِ أَي بخبرهم الْعلم فِيمَا يتَعَذَّر علمه أَي الْمَشْهُود بِهِ [غَالِبا بغَيْرهَا] وَذَلِكَ [كنسب] إِجْمَاعًا وَمَوْت وَملك مُطلق وَعتق وَوَلَاء وولادة وعزل [وَنِكَاح] عقد أَو دوَام خلع وَطَلَاق نصا فِي الْخلْع وَالطَّلَاق، لِأَن مِمَّا يشيع ويشتهر غَالِبا وَالْحَاجة دَاعِيَة إِلَيْهِ ووقف بِأَن يشْهد أَن هَذَا وقف زيد لَا أَنه أوقفهُ ومصرفه أَي الْوَقْف وَمَا أشبه ذَلِك، وَمن سمع إنْسَانا يقر بِنسَب أَب أَو ابْن وَنَحْوهمَا فصدقة الْمقر لَهُ أَو سكت جَازَ أَن يشْهد لَهُ بِهِ نصا، وَمن رأى شَيْئا بيد إِنْسَان يتَصَرَّف فِيهِ مُدَّة طَوِيلَة كتصرف الْملاك من نقض وَبِنَاء وَإِجَارَة وإعازة فَلهُ الشَّهَادَة بِالْملكِ، والورع أَن يشْهد بِالْيَدِ وَالتَّصَرُّف، وَمن شهد بِعقد اعْتبر لصِحَّة شَهَادَته بِهِ ذكر شُرُوط عقد مشهود بِهِ للِاخْتِلَاف فِيهَا فَرُبمَا اعْتقد الشَّاهِد صِحَة مَالا يَصح عِنْد القَاضِي فَيعْتَبر فِي نِكَاح أَنه تزَوجهَا بِرِضَاهَا إِن لم تكن مجبرة، وَذكر بَقِيَّة الشُّرُوط كوقوعه بولِي مرشد وشاهدي عدل حَال خلوها من الْمَوَانِع، وَفِي رضَاع ذكر عدد الرضعات وَأَنه شرب من ثديها أَو من لبن حلب مِنْهُ وَنَحْو ذَلِك. وَيجب إِشْهَاد فِي عقد نِكَاح خَاصَّة لِأَنَّهُ شَرط فِيهِ فَلَا ينْعَقد بِدُونِهِ وَتقدم فِي النِّكَاح. وَيسن إِشْهَاد فِي غَيره أَي النِّكَاح كَالْبيع وَالْإِجَارَة وَالرَّهْن وَنَحْوهَا.

الصفحة 841