كتاب كشف المخدرات لشرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 2)

وَيضمن شُهُود الْفَرْع برجوعهم بعد الحكم مَا لم يَقُولُوا بِأَن لنا كذب الْأُصُول أَو غلطهم. وَإِن رَجَعَ شُهُود الأَصْل بعده لم يضمنوا إِلَّا أَن قَالُوا كذبنَا أَو غلطنا. وَإِن قَالَ شَاهدا الأَصْل بعد الحكم: مَا أشهدنا هما بِشَيْء، لم يضمن الْفَرِيقَانِ شَيْئا مِمَّا حكم بِهِ لِأَنَّهُ لم يثبت كذب شَاهِدي الْفَرْع وَلَا رُجُوع شَاهِدي الأَصْل إِذْ الرُّجُوع إِنَّمَا يكون بعد الشَّهَادَة. وَإِن رَجَعَ شُهُود مَال أَو عتق فَإِن كَانَ ذَلِك قبل حكم لم يحكم بِشَيْء وَإِن كَانَ بعده أَي الحكم لم ينْقض لتمامه، وَرُجُوع الشُّهُود بعد الحكم لَا ينْقضه، لأَنهم إِن قَالُوا: عمدنا، فقد شهدُوا على أنفسهم بِالْفِسْقِ فهما متهمان بِإِرَادَة نقض الحكم كَمَا لَو شهد فاسقان على الشَّاهِدين بِالْفِسْقِ فَإِنَّهُ لَا يُوجب التَّوَقُّف فِي شَهَادَتهمَا، وَإِن قَالُوا أَخْطَأنَا لم يلْزم نقضه لجَوَاز خطئهما فِي قَوْلهمَا الثَّانِي بِأَن اشْتبهَ عَلَيْهِم الْحَال، وضمنوا مَا لم يُصدقهُمْ مشهود لَهُ. وَإِن رَجَعَ شُهُود قَود أَو حد بعد حكم وَقبل اسْتِيفَاء لم يسْتَوْف وَوَجَب دِيَة قَود شهدُوا بِهِ لمشهود لَهُ، لِأَن الْوَاجِب أحد شَيْئَيْنِ فَإِن امْتنع أَحدهمَا تعين الآخر، وَيرجع غَارِم على شُهُود. وَإِن استوفى ثمَّ قَالُوا أَخْطَأنَا غرموا دِيَة مَا تلف من نفس وَمَا دونهَا أَو أرش الضَّرْب نصا ويقسط الْغرم على عَددهمْ، وَإِن حكم بِشَاهِد وَيَمِين فَرجع الشَّاهِد غرم المَال كُله نصا. وَإِن بَان بعد حكم كفر شاهديه أَو فسقهما أَو أَنَّهُمَا من عمودي نسب

الصفحة 852