كتاب موطأ مالك ت عبد الباقي (اسم الجزء: 1)

بَابُ غُدُوِّ الْإِمَامِ يَوْمَ الْعِيدِ، وَانْتِظَارِ الْخُطْبَةِ
١٣ - حَدَّثَنِي يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: «مَضَتِ السُّنَّةُ الَّتِي لَا اخْتِلَافَ فِيهَا عِنْدَنَا، فِي وَقْتِ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى، أَنَّ الْإِمَامَ يَخْرُجُ مِنْ مَنْزِلِهِ قَدْرَ مَا يَبْلُغُ مُصَلَّاهُ، وَقَدْ حَلَّتِ الصَّلَاةُ» قَالَ يَحْيَى: وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ، هَلْ لَهُ أَنْ يَنْصَرِفَ قَبْلَ أَنْ يَسْمَعَ الْخُطْبَةَ؟ فَقَالَ: «لَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَنْصَرِفَ الْإِمَامُ»

الصفحة 182