كتاب الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز في العقيدة (اسم الجزء: 1)

تبارك وتعالى به. كما أمر عامله أن يبيع العبد الساحر للجارية بغير أرضه وأرضها لأنه رحمه الله تعالى ربما رأى أن ما قام به هذا العبد لا يتجاوز التأديب، والتعزير وهو التفريق بين هذا العبد والجارية. وهذا الموقف يبرز موقفه من مرتكب الكبائر حيث لم يكفر هذا العبد ولم يأمر بقتله مع العلم بأن السحر كبيرة وكما أن السحر من الكبائر فكذلك شرب الخمر. والنبيذ المسكر فمنع شرب النبيذ وعلل ذلك بأنه يسكر وكل ما يسكر فهو خمر وكل خمر حرام. ثم بين أن من شرب المسكر يعاقب بالحد الذي أمر الله به، إذا اطلع عليه ولا يكفر بشربه وإنما يعاقب في العلانية. ومن استخفى فالله أشد عقوبة إن شاء وأشد تنكيلا. ولم يفرق بين الرجل الذي طلق زوجته وبين زوجته. وقد كان عازما على ذلك وإنما اكتفى بحده كما عزم على أن يحد الشاعر الذي ذكر في شعره أنه لم ينزع عن شرب الخمر وقد كان يمنع الخلفاء الذين كانوا قبله من قتل الحرورية وكان يقول: ضمنهم الحبس حتى يحدثوا توبة1. ونهى عن تكفير أهل القبلة فروى أبو نعيم بسنده عن عمر في رسالته في الرد على القدرية وفيها ... أهل التوحيد لا تكفروهم ولا تشهدوا عليهم بشرك ... "2.
__________
1 ابن عبد الحكم سيرة عمر ص27-28، وابن الجوزي سيرة عمر ص54.
2 أبو نعيم في الحلية 5/353.

الصفحة 561