كتاب الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز في العقيدة (اسم الجزء: 1)

فوالله ما علمت أنه يحب الله ورسوله" 1، وقال: "لعن المؤمن كقتله"2، هذا مع أنه قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لعن الخمر وشاربها، فقد لعن عموما شارب الخمر ونهى في الحديث الصحيح عن لعن هذا المعين3.
ومثل هذا نصوص الوعيد عامة في أكل أموال اليتامى، والزاني، والسارق، فلا نشهد بها عامة على معين بأنه من أصحاب النار، لجواز تخلف المقتضى عن المقتضي لمعارض راجح، إما توبة وإما حسنات ماحية، وإما مصائب مكفرة، وإما شفاعة مقبولة، وإما غير ذلك كما قررناه في غير هذا الموضع4.
هذا ويجوز لعن أهل الذنوب على العموم فروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده"5، قال: الحافظ: قال ابن بطال: معناه لا ينبغي
__________
1 البخاري مع الفتح 12/75. برقم (6780) .
2 رواه أحمد 4/33.
3 قلت: ذكر الحافظ ابن حجر رأي من يرى لعن المعين وأيده. انظر البخاري مع الفتح 12/76.
4 الفتاوى 4/484، والمسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة 1/418.
5 البخاري مع الفتح12/81، رقم (6783) ، وصحيح مسلم بشرح النووي4/334 رقم (1687) .

الصفحة 571