كتاب الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز في العقيدة (اسم الجزء: 1)

ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث" وفيه: "والتارك لدينه المفارق للجماعة"1
قال النووي: فأما قوله: "والتارك لدينه المفارق للجماعة" فهو عام في كل مرتد عن الإسلام بأي ردة كانت, فيجب قتله إن لم يرجع إلى الإسلام 2.
هذا وكون المرتد يستتاب ثلاثة أيام هو قول أكثر أهل العلم3.
__________
1 الحديث متفق عليه البخاري مع الفتح 12 /201 رقم6878 ومسلم4/316رقم1676
2 شرح النووي على صحيح مسلم4 /318.
3 انظر المغنى لابن قدامة ج12 /264 -266.

الصفحة 590