كتاب الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز في العقيدة (اسم الجزء: 2)

فهذه الآية تأمرنا بالرفق بضعيفهم وسد خلة فقيرهم، وإطعام جائعهم، واكساء عاريهم، ولين القول لهم على سبيل اللطف والرحمة، لا على سبيل الخوف والذلة1.
وأما ما يخص أهل الذمة القادرين على أداء الجزية فقد أمرهم بأن لا يتشبهوا بالمسلمين في اللباس، والمركب، والهيئة، ويؤخذ عليهم عهدا بأن يجعلوا في أوساطهم الزنارات مثل الرمانة من خشب، وبأن يجعلوا شراك نعالهم مثنية، ولا يحذوا على حذو المسلمين، وتمنع نساؤهم من ركوب الرحائل، ويمنعوا من أن يحدثوا بناء بيعة أو كنيسة في المدينة إلا ما كانوا صولحوا عليه، وصاروا ذمة، وهي بيعة لهم أو كنيسة. فما كان كذلك تركت لهم ولم تهدم، وكذلك بيوت النيران، ويتركون يسكنون في أمصار المسلمين وأسواقهم يبيعون، ويشترون، ولا يبيعون خمرا ولا خنزيرا، ولا يظهرون الصلبان في الأمصار2، وهذا ما أمر به عمر رحمه الله تعالى تأسيا بعمر بن الخطاب رضي الله عنه ويبدو من الآثار الواردة عن عمر أنه وجد أن أهل الذمة في زمنه قد انقسموا إلى ثلاثة أقسام:
1- قسم قد حُمِّلوا ما لا يطيقون دفعه من قبل بعض العمال فأزال عنهم هذا الظلم
__________
1 انظر القرافى: في الفروق 3/15.
2 انظر أبو يوسف في الخراج ص127.

الصفحة 840