كتاب الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز في العقيدة (اسم الجزء: 1)
1- نهيه عن الطلاء وهو النبيذ المسكر والمتخذ من غير العنب، قال ابن عون كان ابن سيرين إذا سئل عن الطلاء قال: نهى عنه إمام هدى يعني عمر بن عبد العزيز1.
2- عظم الميتة نجس، فعن أم ولد عمر بن عبد العزيز قالت: "سألني عمر دهنا فأتيته به وبمشط من عظام الفيل، فرده، وقال: "هذه ميتة" قلت: وما جعله ميتة؟ قال: ويحك! من ذبح الفيل2.
3- ليس في العسل زكاة، كتب عمر إلى ابن حزم ألا تأخذ من الخيل ولا من العسل صدقة"3.
4- إسقاط الجزية عن الذمي إذا أسلم قبل استحقاقها، فعن عمر بن مهاجر، عن عمر بن عبد العزيز في الذي يسلم قبل السنة بيوم قال: لا تؤخذ منه الجزية"4.
____________________
1 أبو نعيم: الحلية 5/257،وابن الجوزي سيرة عمر ص74.
2 ابن سعد: الطبقات 5/401، وهذه مسألة خلافية قال الزهري في عظام الموتى من الفيل وغيره: "أدركت ناسا من سلف العلماء يمتشطون بها، ويدهنون فيها لا يرون به بأسا" انظر التفصيل في البخاري مع الفتح 1/342-343، وفقه السنة 1/24.
3 أبو عبيد: الأموال ص191.
4 ابن سعد: الطبقات 5/356.