وألحق في اَخر القسم أهم ما اقتبسه القانون المدني الوضعي من
الفقه الإسلامي من المبادى والنظريات العامة مثل: نظرية التعسف في
استعمال الحق، ونظرية الظروف الطارئة، وحوالة الدين، وغيرها.
كما ذكر بعض التقنينات المدنية المأخوذة من الفقه الإسلامي (1).
وكد في خاتمة هذا القسم على ضرورة العودة إلى تطبيق الشريعة
الإسلامية، واستمداد القوانين منها قائلاَ:
"وقد بيئا هذا النموذج الذي استمده القانون المدني من الفقه ليكون
عنوانأ مشرقأ وبرهانأ ساطعأ على ان في شريعتنا الغراء كنوزاَ خالدة
لاتحتاج إلا إلى صياغة جديدة بروح العصر ومفاهيمه على منوال التقنينات
الجديدة " (2).
هذا وقد استغرق هذا القسم (0 34 ص) الأولى من المجلد الرابع.
الفسم الثالث: العقود (التصرفات المدنية والمالية).
وقد ابتدأ هذا القسم بالصفحة (341) من المجلد الرابع وانتهى
بالصفحة (481) من المجلد الخامس.
القسم الرابع: الملكية وتوابعها. وقد تفرع إلى بابين:
الباب الأول: الملكية وخصائصها، افتتحه بتمهيد نبه فيه إلى اوجه
اللقاء او شبه التفاء بين النظامين الرأسمالي وا لاشتراكي من جهة، والنظام
الإسلامي من جهة اخرى في تنظيم الملكية، وهذا لا يعني ان أحدهما
(1)
(2)
على طاعة أحكام الشرع الأصلية.
الفقه الإصلامي وأدلته: 4/ 2 1 3 وما بعدها.
المرجع السابق: 4/ 339.
93