اخذ من الاَخر، ولكن يعني ان النظام الإسلامي كان سباقأ في نظرته
المتوازنة إلى تحقيق مصلحة الفرد والجماعة - او الشعب والدولة - بما
يكفل دعم الصالح العام (1).
الباب الثاني: توابع الملكية.
وبنهاية القسم الرابع انتهى المجلد الخامس من الكتاب.
القسم الخامس: الفقه العام (2)، ويراد به ما له صلة بالدولة ا و
بممارسة السلطة العامة على مواطنيها، كالقضاء، وإما بمباشرة علاقاتها
الدولية مع الدول ا 1) خرى.
وهذا القسم انساب في طياته ستة أبواب هي:
الباب الأول: الحدود الشرعية، استفتحه بتمهيد ذكر فيه:
- هدف العقوبة في الإسلام، وهو بناء مجتمع إسلامي عزيز وكريم
ونظيف واَمن مطمئن.
- تعريف الحد لغة وشرعأ وانواع الحدود.
- الفرق بين الحد والتعزير -نقلاَ عن الإمام القرافي (3).
الباب الثاني: التعزير.
(1)
(2)
(3)
كما نبه في التمهيد إلى انه سبق في القسم الخاص بالنظريات الفقهية ان تناول
بحث الملكية (تعريفها واسبابها وانواعها) وانه في القسم الرابع اعاد بحثها
على صورة اشمل مع بحث طبيعة الملكية الفردية في الإصلام 0
ويفابله الفقه الخاص الشامل لعلاقات الأفراد فيما بينهم، أو علاقة الأفراد مع
ربهم عز وجل0
في كتابه الفروق: 4/ 177 - 183.