كتاب مصطفى السباعي الداعية الرائد والعالم المجاهد

تحدث فيها عن الزواج والخطبة، والرضا والعلانية، والأهلية في الزواج،
والولاية في الزواج، والكفاءة، والمحارم من النساء، والمعاملات الإدارية
للزواج، وانواع الزواج، واحكامها، والمهر، والمسكن، والنفقة.
وبئن المؤلف المراد من الأحوال الشخصية بقوله: هي "الأوضاع التي
بين الإنسان واسرته، وما يترتب على هذه الأوضاع من آثار حقوقية، والتزامات
ادبية ومادية " وتنحصر في ثلاثة أ قسام رئيسة هي:
1 - احكام الزواج وما يترتب عليه من مهر، ونفقة، ونسب، ورضاع،
وطلاق، وعدة، وسواها.
2 - احكام الأهلية، والحجر، والوصاية، وا لوصية.
3 - احكام الإرث (الفرائض).
ثم تحدث عن تطور تقنين الأحوال الشخصية، بدءاَ بالقاضي ابي يوسف،
ومروراَ بالقضاء في الأندل!، والدولة الفاطمية، والدولة الأيوبية، والدولة
العئمانية، وفانون العائلة، إلى العصر الحاضر، وما حدث لها من تطور في
التقنين في عدد من البلدان العربية.
وقد استمد فانون الأحوال الشخصية السوري أكثر أحكامه من الفقه
الحنفي، وبعضها الاخر من المذاهب الأخرى، ومن آراء بعض العلماء من غير
المذاهب الأربعة.
مفَد المؤلف للباب الأول (في الزواج والخطبة) من الكتاب الأول فقال:
"وضع ا لإسلام نظاماَ محكماَ للزواج، يقوم على ا قوى ا لمبا دى، واضمنها
لسعادة الأسرة، وا ستتباب السلام، وانتثار الفضيلة في المجتمع، فجعل الباعث
على الزواج، إ مد اد ا لمجتمع بنسل صا لح، هاسعاد ا لأسرة، وحث على اختياركل
من الزوجين للَاخر اختياراَ سليماَ فائماَ على الدين والأخلاق، وقرر مساواة
الزوجين في الحقوق، إ لا في رئاسة الأسرة، فهي للرجل، وان يتعامل الزوجان
بسعة الصدر، وحُسن الظن، وجميل الأخلاق، ونطم العلاقة بين الأبوين
والأولاد.
133

الصفحة 133