وفى رواية المروذى إذا تزوج ولم يشهد ثم مات لم يتوارثا وكذلك نقل أبو طالب
وقد توقف فى رواية ابن منصور فقال لا أرى للولى ولا للقاضى أن يزوج اليتيمة حتى تبلغ تسع سنين قيل له فإن ماتا يتوارثان قال لا أدرى
ومنها إذا وطئت فى النكاح الفاسد فلا يحصل به الإحلال للأول على أصح الوجهين تغليبا للتحريم الحاصل بالطلاق
ومنها الإحصان هل يحصل به أم لا المجزوم به عند الأصحاب لا يحصل لأن طريق الإحصان الكمال والزوج والزوجة فى النكاح الفاسد ليسا بكاملين
ومنها الطلاق فى النكاح الفاسد فإنه يقع فى قول أكثر أصحابنا واختار أبو الخطاب لا يقع حتى يعتقد صحته
ومنها من نكاحها فاسد لا يصح تزويجها قبل طلاق الزوج فإن امتنع فسخه الحاكم هذا المذهب
وفى الإرشاد فإن زوجت نفسها بلا شهود ففى تزويجها قبل فرقته روايتان وهما فى الرعاية إذا تزوجت بلا ولى أو بدونهما
وفى تعليق ابن المنى فى انعقاد النكاح برجل وامرأتين إذا عقد عليها عقدا فاسدا لا يجوز صحيح حتى يقض بفسخ الأول ولو سلمناه فلأنه حرام والحرام فى حكم العدم
القاعدة 22 العزيمة لغة القصد المؤكد وشرعا الحكم الثابت بدليل شرعى خلا عن معارض
قال الطوفى وقولنا بدليل شرعى يتناول الواجب وتحريم الحرام وكراهة المكروه ولهذا قال أصحابنا إن سجدة ص هل هى من عزائم السجود أولا مع أن سجدات القرآن كلها عندهم ندب