كتاب القواعد والفوائد الأصولية - ت: الفقي

إنه ثبت الوجوب من خارج فكيف يكون هذا الأمر للوجوب لأنه بيان لكيفية واجبة والله أعلم
القاعدة 46 الأمر إذا ورد مقيدا بالمدة أو التكرار حمل عليه ولم أر فيه خلافا وإن ورد مقيدا بشرط فسيأتى وإن كان مطلقا لم يقيد بشيء فما يقتضى في ذلك مذاهب
أحدها وهو الذى ذكره ابن عقيل مذهب أحمد وأصحابه وحكاه القاضى فى كتاب الروايتين والوجهين عن شيخنا عبدالله بن حامد أنه يقتضى التكرار وهذا أشهر قولى القاضى وقول أكثر أتباعه وحكاه فى المسودة عن أكثر أصحابنا وهو رأى الأستاذ أبى إسحاق الاسفرائينى لكن بحسب الطاقة والإمكان كما ذكره
قال أبو البركات والآمدى وبالغ القاضى فى ذلك حتى منع حسن الاستفهام عن التكرار ثم سلمه
قلت وفى منعه نظر إذ قد ثبت فى السنة الصحيحة والآية قد يستفهم عما فى الظاهر دخوله كأفراد العام
والمذهب الثانى لا يقتضى التكرار ولا يدل على المرة ولا على التكرار بل يفيد طلب الماهية من غير إشعار بتكرار أو مرة إلا أنه لا يمكن إدخال تلك الماهية فى الوجود بأقل من المرة الواحدة فصارت المرة من ضروريات الإتيان بالمأمور به واختاره أبو محمد المقدسى
وذكر أبو محمد التميمى أن مذهب أحمد أن الأمر لا يقتضى التكرار إلا بقرينة ولم بفرق بين مطلق ومعلق بشرط لكن قد يكون التعليق عنده قرينة واختاره الإمام فخر الدين والآمدى وابن الحاجب والبيضاوى وغيرهم
والمذهب الثالث أنه يدل على المرة واختاره أبو الخطاب ثم أكثر كلامه يحتمل التكرار وهو قول أكثر أصحاب الشافعى كما حكاه الشيخ

الصفحة 171