كتاب القواعد والفوائد الأصولية - ت: الفقي

وإذا تكرر لفظ الأمر وقلنا الأمر المطلق لا يقتضى التكرار فهل يقتضى التأكيد أم التأسيس فيه مذهبان
أحدهما وهو الذى اختاره أبو الخطاب وأبو محمد المقدسى وأبو بكر الصيرفى والبصرى أنه لا يقتضيه قال ابن عقيل وهو قول الأشعرية فيما حكاه بعض الفقهاء عنهم
والثانى أنه يقتضى التأسيس وقاله القاضى فى كتاب الروايتين مع اختياره فيه أن الواحد لا يقتضى التكرار واختاره فى المحصول والآمدى فى الأحكام قال أبو البركات وهو الأشبه بمذهبنا ونقله القيروانى عن عامة أصحاب الشافعى
وفى المسألة قول ثالث بالوقف
ومحل الخلاف إذا كان الثانى غير معطوف على الأول فأما إن كان الثانى معطوفا على الأول بغير تعريف كقوله صل ركعتين وصل ركعتين فإنه يفيد التكرار وإن كان المعطوف عليه معرفا مثل صل ركعتين وصل الصلاة فإنه يحمل على الصلاة الأولى قاله القاضى وغيره
وقال أبو الحسين فى المعطوف المعرف الأشبه الوقف لأن العطف يعارضه لام العهد حكاه عنه الإمام فخر الدين وخالفه وقال الأشبه حمله على التغاير لأن لام الجنس كما تستعمل للعهد تستعمل لبيان حقيقة الجنس كقول السيد لعبده اشتر لنا الخبز واللحم فما تعينت معارضتهما للعطف
قلت والمثال الذى ذكره الرازى فى قول السيد لعبده ليس مطابقا لمحل النزاع لأن قول السيد لعبده اشتر لنا الخبز واللحم فالألف فى اللحم ليس لمعهود حتى نصرفها إليه فتعينت للجنس وأما صل ركعتين وصل الصلاة فثم معهود يصرفها فتعين
ولم ينازع الرازى أحد فى صحة استعمال الألف واللام للجنس بل نقول إذا احتمل كون ال للعهد وكونها لغيره كالجنس أو العموم فإنا نحملها

الصفحة 173