كتاب القواعد والفوائد الأصولية - ت: الفقي

على العهد لأن تقدمه قرينة مرشدة إليه كقوله تعالى كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول هكذا ذكره جماعة من الأصوليين
وقال ابن مالك فى التسهيل فإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا نحو صم كل يوم صم يوم الجمعة
وقال فى المحصول فإن كان الثانى غير معطوف عليه كان تأكيدا وإن كان معطوفا فقال بعضهم لا يكون داخلا تحت الكلام الأول وإلا لم يصح العطف قال والأشبه الوقف للتعارض بين ظاهر العموم وظاهر العطف
قلت لا نسلم التعارض بين ظاهر العموم وظاهر العطف لأن ذكر الخاص مع العام هل يكون إفراده بالذكر يقتضى عدم دخوله فى العام أو أنه دخل وأفرد بالذكر اعتناء به وتفخيما
فى المسألة مذهبان كما سيأتى فى العموم إن شاء الله تعالى
فإن قلنا بالأول فعدم التعارض واضح وإن قلنا بالثانى فلا يمتنع أن ينص على بعض أفراده اعتناء به وتفخيما ومنعا لإخراجه من الحكم والله أعلم
وحكى القرافى عن القاضى عبد الوهاب فى مسألة العطف أن الصحيح بقاء العام على عمومه وحمل الخاص على الاعتناء به قال وسواء تقدم أو تأخر والله أعلم
قلت فعلى قول القاضى عبد الوهاب يرجح الدليل الذى فيه لفظان عام وخاص معطوف عليه عند معارضة دليل واحد لأن الفروع يرجح فيها بكثرة الأدلة وعلى قول الرازى ينبغى أن لا يرجح بذلك
قال فى المسودة وهل الأمر يقتضى وجوب تكرار اعتقادية الوجوب وعدم الإمساك قال القاضى ملزما لمخالفيه إنه يجب
وحكى عن الجوزجانى الحنفى أنه لا يجب وإنما يجب البقاء على حكم

الصفحة 174