كتاب القواعد والفوائد الأصولية - ت: الفقي

ساعة ثم قال أنت طالق كان الثانى إيقاعا بلا خلاف قاله القاضى فى الجامع الكبير
وإن كان اللفظ الثانى لا يصلح للتأسيس كقوله أنت طالق طالق لم يتكرر الطلاق به إلا أن ينوى به التكرار فيلزمه ويقدر ما يتم به الكلام قاله أبو محمد المقدسى فى الكافى وعبارة الترغيب لو قال أنت طالق طالق طالق قبل أيضا قصد التأكيد
قلت وظاهره إن أطلق ولم يقصد التأكيد أنه يتكرر والله أعلم
وإن كان الثانى صالحا للتأسيس كقوله أنت طالق وطالق وطالق فإنه يتكرر الطلاق مع الإطلاق قاله غير واحد من الأصحاب
فإن أراد بالثانية تأكيد الأولى لم يقبل منه قاله القاضى وأبو محمد وغيرهما للمغايرة بينهما بحرف وقالوا إن أراد بالثالثة تأكيد الثانية قبل منه لمطابقتها لها فى لفظها وإذا عطف بالفاء أو بثم كالواو قاله غير واحد من الأصحاب وأنه غاير بين الحروف فقال أنت طالق وطالق ثم طالق أو طالق ثم طالق وطالق أو طالق فطالق فكذلك لم يقبل منه فى شئ منها إرادة التأكيد لأن كل كلمة مغايرة لما قبلها مخالفة لها قاله القاضى وأبو محمد وغيرهما
وإذا قال فى نظير ذلك فى الإقرار له على درهم درهم لزمه درهم جزم به فى التلخيص وغيره ولو قال له على درهم ودرهم ودرهم وأراد بالثالث أم لا فى المسألة وجهان
أحدهما قاله القاضى فى الجامع الكبير أنه لا يقبل
وفرق بينه وبين الطلاق بأن الطلاق يدخله التأكيد بدليل أنه يصح أن على التأكيد وليس كذلك الإقرار لأنه لا يدخله التأكيد ألا ترى أنه لو قال له على درهم درهما لم يصح

الصفحة 177