كتاب القواعد والفوائد الأصولية - ت: الفقي

والثانى قاله في التلخيص أنه يقبل واتفقا على أنه لا يقبل تأكيد الأول بالثاني
ومع الإطلاق فعلى قول القاضي لزوم الثلاثة له واضح
وحكى صاحب التلخيص على قوله وجهين أحدهما لزوم الثلاث كالطلاق والثاني يلزمه درهمان لأنه اليقين والثالث محتمل والأصل براءة الذمة وفرق بينه وبين الطلاق لأن حظر الطلاق أعظم والله أعلم
وإن كان اللفظ الثاني مثل الأول في المعنى مخالفا له في اللفظ كقوله أنت مطلقة أنت مسرحة أنت مفارقة قبل منه إرادة التأكيد بالثانية والثالثة جزم به أبو محمد المقدسي في المغنى والكافي ولو قال أنت مطلقة ومسرحة ومفارقة وقال أردت التأكيد أبدى في المغنى احتمالين
أحدهما القبول وعلله بأن اللفظ المختلف يعطف بعضه على بعض تأكيدا كقوله فألفت قولها كذبا ومينا
والثاني عدم القبول وعلله بأن الواو تقتضي المغايرة فأشبه ما لو كان بلفظ واحد
قلت وينبغي إذا قبلنا منه إرادة التأكيد مع العطف في هذه الصورة أن يكون محل هذا في إرادة تأكيد الثانية بالثالثة لا في إرادة تأكيد الأولى بالثانية كما قلنا في قوله أنت طالق و طالق وطالق والله أعلم
فائدة
جزم النحويون ومنهم أبو حيان في كتبه بأن فائدة التأكيد كل ونحوها هو واقع احتمال التخصيص
إذا تقرر هذا فيتفرع على ذلك ما قاله الأصحاب
إذا قال كل عبد لي أو ملكي حر فإنه يعتق عليه جميع عبيده قال صاحب الترغيب نوى العموم أو لم ينو نوى بعضهم دون بعض أو لا نص

الصفحة 178