كتاب القواعد والفوائد الأصولية - ت: الفقي

وقال فى البرهان إنه لفظ مدخول فإن مقتضى إفادة التراخى أنه لو فرض الامتثال على الفور لم يعتد به وليس هذا معتقد أحد
وقد حكى ابن برهان عن غلاة الواقفية أنا لا نقطع بامتثاله بل نتوقف عليه فيه إلى ظهور الدليل لاحتمال إرادة التأخير
قلت وهذا على قول الوقف بكونه لأحدهما ولا نعرفه
وذهب المقتصدون منهم إلى القطع بامتثاله وحكى فى البرهان أيضا كونه مشتركا بين الفور والتراخى وأشار أبو البركات إلى أن عنده أن مذهب الوقف والتراخى شىء واحد على قول المقتصدين من الواقفية أما على قول غلاتهم فيتحقق الوقف مذهبا والله أعلم
إذا تقرر هذا فقال القرافى فى شرح التنقيح واختلف القائلون بالفور فقيل لا يتصور ذلك إلا إذا تعلق الأمر بفعل واحد
وقيل يتصور إذا تعلق بجملة أفعال
ثم اختلف القائلون بأنه يقتضى فعلا واحدا فتركه فمذهبنا ومذهب الجمهور أنه يجب عليه الإتيان ببدله بنفس الأمر الأول وقال الكرخى وغيره من الحنفية وأبو الفرج المالكى لا يجب قضاؤه إلا بأمر جديد كالوقت عندهم
واختلف القائلون بالتراخى هل يجوز تأخيره إلى غاية بشرط السلامة فإن مات قبل الفعل أثم وقيل لا إثم عليه إلا أن يغلب فواته ولم يفعله
وفصل آخرون وقالوا إن غلب على ظنه أنه لا يموت فمات لم يأثم
واختلف القائلون بالتراخى فمنهم من قال لا يجوز التأخير إلا ألى بدل هو العزم على أدائه فى المستقبل ليفارق المندوب
وقيل العزم ليس بدلا بل شرط فى جواز التأخير
والقائلون بأنه بدل اختلفوا فمنهم من قال هو بدل من نفس الفعل وقيل بدل من تقديمه

الصفحة 180