كتاب القواعد والفوائد الأصولية - ت: الفقي

والقائلون بالتراخى اختلفوا هل هو فى الواجب خاصة أو يعم الواجب والمندوب قال القاضى أبو بكر والصحيح أنه يعمها
ووجه الفرق أن التراخى معناه أنه لا يأثم بالتأخير وذلك متعذر فى المندوب لتعذر الإثم فى نفسه فى المندوب
ويرد هذا الفرق أنه قد يندب على التراخى كما فى صدقة التطوع وقد يكون على الفور كتحية المسجد انتهى ما قاله القرافى ملخصا
وإذا أريد بالأمر الندب فإنه يقتضى الفور إلى فعل المندوب كالأمر الواجب ذكره القاضى أبو يعلى ملتزما له على قوله أمر حقيقة بما يقتضى أن الحنفية لا يقولون بالفور فيه
ومما يتعلق بالقاعدة من الفروع مسائل
منها قضاء الصلوات المفروضات فإنه يجب على الفور لإطلاق الأمر به هذا هو المذهب المنصوص عن أحمد لكن محل ذلك إن لم يتضرر فى بدنه أو معيشة يحتاجها نص عليه الإمام أحمد أيضا
ولنا وجه لا يجب القضاء على الفور فأوجب القاضى فى موضع من كلامه الفور فيما زاد على خمس صلوات
ومنها أداء الزكاة مع القدرة فإنه يجب على الفور نص عليه الإمام أحمد قال الشيخ أبو محمد وغيره لو لم يكن الأمر بالفور قلنا به هنا ولنا قول لا تجب على الفور وعلى المنصوص يجوز للمالك التأخير إذا خشى ضررا من عود ساع أو خاف على نفسه أو ماله أو نحوه
وللإمام والساعى التأخير لعذر قحط ونحوه
وكذا يجوز للمالك تأخير الإخراج لحاجته إلى زكاته نص عليه
وهل يجوز للمالك التأخير لانتظار قريب ذى حاجة فى المسألة وجهان وقيد بعضهم ذلك بالزمن اليسير وأطلق القاضى وابن عقيل روايتين فى القريب

الصفحة 181