كتاب القواعد والفوائد الأصولية - ت: الفقي

مغاير المعنى القائم في النفس المعبر عنه ب لا تفعل قال ومن أنكر هذا فقد باهت وسقطت مكالمته
وقال طوائف من المعتزلة وبعض الشافعية منهم الجويني لا يكون منهيا عن أضداده لا لفظا ولا معنى بناء على أصل المعتزلة في اعتبار إرادة الناهي والآمر قاله القاضي
وقول بعض الشافعية مبني على أن ما لا يتم الواجب إلا به غير واجب
ويشترط في كون الأمر بالشيء نهيا عن أضداده أن يكون الواجب مقررا كما نقله شارح المحصول عن القاضي عبد الوهاب وقاله القاضي أبو يعلى من أصحابنا في مسألة الوجوب
وإذا قلنا الأمر بالشيء نهى عن ضده فهل يعم الواجب والندب أم يختص الواجب في المسألة قولان حكاهما الآمدى وابن الحاجب وغيرهما وأصحهما أنه لا فرق والله أعلم
إذا تقرر هذا فمن فروع القاعدة
إذا قال لزوجته إن خالفت أمري فأنت طالق ولا نية ثم نهاها فخالفته لأصحابنا في ذلك ثلاثة أوجه
أحدها تطلق لأن النهي عن الشيء أمر بضده فإذا خالفته وفعلت المنهي عنه فقد تركت مشروع المأمور به
والثاني لا تطلق تمسكا بصريح لفظه فإنه إنما علق طلاقها على مخالفتها أمره وهي إنما خالفت نهيه ولعل القائل بهذا يرى أن النهي عن الشيء ليس أمرا بضده
والثالث إن كان الحالف عارفا بحقيقة الأمر والنهي لم يحنث وإلا حنث ولعل هذا أقرب الى الفقه والتحقيق

الصفحة 184