كتاب القواعد والفوائد الأصولية - ت: الفقي

ومنها دعوى جواز التكبير فى الصلاة بقول المصلى الله الاكبر أو الكبير أو إذا نكس على خلاف فى ذلك استدلالا بقوله عليه الصلاة و السلام تحريمها التكبير وتحليلها التسليم والمذهب لمنصوص الصحيح عندنا لا يجزئه إلا قول الله أكبر فتكون الألف واللام للعهد لأنه لم ينقل عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه كبر بغيرها وقد جاء الخبر فى نفى قبول الصلاة بغير الله أكبر والمعنى الموجود فيها لا يوجد فى غيرها
ومنها دعوى جواز السلام للخروج من الصلاة بقوله عليكم السلام وسلام 8عليكم بغير تعريف والسلام عليكم من غير ذكر الرحمة
ولنا فى المسألة الأولى وجهان ذكرهما القاضى أبو يعلى فى الجامع الكبير مدركهما هل المراد بالألف واللام العموم أو العهد
ولنا فى المسألة الثانية ثلاثة أوجه
أحدها الإجزاء إذا نواه وهو احتمال للقاضى أبداه فى الجامع الكبير قال وقد أومأ إليه أحمد فى رواية مهنا وقد سأله ما قوله حذف السلام سنة
قال أن لا يطولها سلام عليكم ولأن التنوين يقوم مقام الألف واللام
والثانى عدم الإجزاء بناء على أن الألف واللام للعهد لا للعموم
والثالث عدم الإجزاء مطلقا سواء نواه أو لم ينوه ذكره الآمدى
ولنا فى المسألة الثالثة قولان هما احتمالان للقاضى فى الجامع الكبير
أحدها الإجزاء لقول أحمد فى رواية ابن أصرم المزنى وقد سئل عن قوله حذف السلام سنة قال لا يطيله السلام عليكم بناء على أن الألف واللام لجنس السلام لا للعهد وعدم الإجزاء واختاره أبو الخطاب وغيره بناء على أن المراد بالألف واللام العهد لأن من وصف سلام النبى صلى الله عليه و سلم وصفه مع ذكر الرحمة والأخبار متطابقة بذلك

الصفحة 198