كتاب القواعد والفوائد الأصولية - ت: الفقي

فخرج على الروايتين إذا حلف لا يفعل شيئا ففعل بعضه
القاعدة 53 المفرد المضاف يعم هذا مذهبنا ونص عليه إمامنا تبعا لابن عباس وعلى رضى الله عنهما قاله صاحب المحصول ومختصر كلامه
وقال القرافى فى شرح التنقيح ينبغى أن يفصل بين أسم الجنس إذا أضيف فإن كان جمعا عم وإن كان مفردا فلا قال لكن لم أره منقولا والاستعمالات العربية تقتضيه
قلت وحكى عن الشافعية والحنفية أن المفرد المضاف لا يعم
إذا تقرر هذا فمن الفروع المتعلقة بالقاعدة
إذا قال زوجتى طالق وعبدى حر ولم ينو معينا فالمنصوص عن أحمد أنه تطلق جميع زوجاته ويعتق جميع عبيده
واختار أبو محمد المقدسى فى المغنى أنه تطلق إحداهن ويعتق أحدهم ويخرج بالقرعة
ومنها إذا نذر ذبح ولده وقلنا يلزمه ذبح كبش فكان له أولاد فإنه يلزمه أن يذبح عن كل واحدا كبشا ذكر ذلك أبو محمد المقدسى وعزاه إلى نص أحمد ولم يخالفه وبناه على القاعدة وهو مخالف لما اختاره فى كتاب الطلاق
ومنها إذا أوصى لحمل امرأة فولدت ذكرا أو أنثى فهما سواء ذكره أبو محمد وغيره
ومنها إذا أوصى السيد لمكاتبه بأوسط نجومه وكانت النجوم شفعا متساوية القدر تعلق الوضع بالشفع المتوسط كالأربعة المتوسط منها الثانى والثالث وكالستة المتوسط منها والثالث والرابع ذكره أبو محمد المقدسى وغيره وهو مبنى على القاعدة

الصفحة 200