كتاب القواعد والفوائد الأصولية - ت: الفقي

ضاحكا ليس نفيا للأحوال قال القرافى ويستثنى من أن النكرة فى سياق النفى تعم صورتان
إحداهما إذا قلت لا رجل فى الدار بالرفع فإنها لا تعم بل هى نفى للرجل بوصف الوحدة فتقول العرب لا رجل فى الدار بل اثنان ونقله عن سيبويه فهذه نكرة فى سياق النفى وهى لا تعم إجماعا
قلت قد تقدم النقل عن سيبويه بأنه إذا قال ما فى الدار رجل أنه يعم عموما ظاهرا وكذلك إذا قال لا رجل فى الدار بالرفع يعم عموما ظاهرا
الصورة الثانية تسلب الحكم عن العموم حيث وقع كقولك ما كل عدد زوجا فإن هذا ليس حكما بالسلب على كل فرد من أفراد العدد وإلا لم يكن فيه زوج وذلك باطل بل مقصودك إبطال قول من يقول إن كل عدد زوج فقلت أنت ما كل عدد زوجا أى ليست الكلية صادقة بل بعضها ليس كذلك فهو سلب للحكم عن العموم لا حكم بالسلب على العموم فتأمل الفرق بينهما
إذا تقرر هذا فمما يتعلق بالقاعدة مسائل
منها صحة الاستدلال على منع الحائض والجنب من قراءة القرآن ولو دون آية بقوله صلى الله عليه و سلم لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن إذا صححنا الحديث
ومنها إا قال المدعى لا بينة لى ثم أتى ببينة فالمذهب المنصوص أنها لا تسمع بينته ولنا قول آخر أنها تسمع واختاره ابن عقيل وغيره واستشكل على المنصوص إذا قال الشاهد لست متحملا عليك شهادة ثم أداها بعد ذلك فإن المنصوص عن أحمد أنها تسمع
والفرق بين النصين أن الشهادة حق عليه فتسمع بعد النفى كما لو أقر بالحق بعد جحوده والبينة حق له فلا تسمع كما لو ادعى الخق بعد أن نفاه والله أعلم

الصفحة 203