كتاب القواعد والفوائد الأصولية - ت: الفقي

القاعدة 55 النكرة فى سياق الإثبات إن كانت للامتنان عمت أخذا من استدلال أصحابنا إذا حلف لا يأكل فاكهة أنه يحنث بأكل التمر والرمان بقوله تعالى فيهما فاكهة ونخل ورمان وذكر ذلك أيضا جماعة من العلماء منهم القاضى أبو الطيب فى أوائل تعليقه
إذا تقرر هذا فمن فروع القاعدة
الاستدلال على طهورية كل ما نزل من السماء أو نبع من الأرض بقوله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به فإن لم تكن النكرة المثبتة للامتنان فإنها لا تعم
وذكر فى المحصول كلاما يوهم خلاف هذا فقال إنها إن وقعت فى الخبر نحو جاء رجل فإنها لا تعم وإن وقعت فى الأمر نحو أعتق رقبة عمت عند الأكثرين بدليل الخروج عن العهدة بإعتاق ما شاء هذا كلامه
وقد علم منه أنه ليس المراد هنا عموم الشمول حينئذ فيكون الخلاف إنما هو فى إطلاق اللفظ ووجه كونها فى الخبر أن الواقع شخص ولكن التبس علينا بخلاف الأمر
القاعدة 56 النكرة فى سياق الشرط تعم ذكره أبو البركات فى المسودة وذكره إمام الحرمين فى البرهان وتابعه عليه الأنبارى فى شرحه واقتضاه كلام الآمدى وابن الحاجب فى مسألة لا أكلت وإن أكلت ونوى تخصيصه وكلامه فى المغنى فى مسألة الرشد ما هو يقتضى أنها لا تعم
وإذا ثبت أنها تعم فهل تفيد العموم لفظا أو بطريق التعليل قال أبو العباس فيه نظر
إذا تقرر هذا فمن فروع القاعدة
إذا قلت من يأتينى بأسير فله دينار فإنها تعم كل أسير وكذلك ما أشبهه قاله أبو البركات فى المسودة

الصفحة 204