كتاب القواعد والفوائد الأصولية - ت: الفقي

ومنها إذا قال الموصى إن ولدت أنثى فله مائة وإن ولدت ذكر ا فله ألف فولدت ذكرين وأنثيين فإنه يشترك بين الذكرين فى الألف وبين الأنثين فى المائة قال فى الكافى لأنه ليس أحدهما أولى من الآخر فيكون عاما وفيه بحث
ومنها وهو مخالف للقاعدة إذا قال السيد لأمته إذا ولدت ولدا فهو حر فولدت ميتا ثم حيا ففى عتق الحى روايتان وعلل رواية عدم الإعتاق بأن الميت ولد فى الجملة فينصرف التعليق إليه ولا يتناول الحى ورواية الإعتاق بأن الميت وجوده كعدمه فينصرف الإعتاق إلى الحى
فعلى كل من التعليلين إذا ولدت ولدين حيين فإنه يعتق الأول فيهما فقط وهذا مشكل على القاعدة إذ ذلك نكرة فى سياق الشرط فتعم كل ولد تلدينه أو من تلدينه فهو حر فهذا لفظ عام فما الفرق بين العمومين
فإن قيل العموم هنا فى نفس أداة الشرط فإن من وأى هى نفس المفعول الذى هو متعلق الفعل ولهذا يحكم على محل من بالنصب على المفعولية ويظهر فى أى فالعموم الذى فى الأداة لنفس المفعول المولود وهو بعينه فى قوله إذا ولدت ولدا اللهم إلا أن يريد التخصيص بواحد فيبقى من باب تخصيص العام والله أعلم
ومنها وهو مخالف للقاعدة إذا قال الزوج لأمرأته إذا ولدت أنثى فأنت طالق طلقتين فولدت أنثى ثم أنثى طلقت طلقتين بالأنثى الأولى ولم تطلق بالأنثى الثانية ذكره القاضى فى الجامع الكبير قال لأن الصفة إذا ولدت أنثى فأنت طالق وقد طلقت بأن ولدت أنثى ولا تعود الصفة بأنثى أخرى ويأتى فى هذه المسألة من البحث مثل ما فى التى قبلها والله أعلم
القاعدة 57 المتكلم من الخلق يدخل فى عموم متعلق خطابه عند الأكثرين سواء كان أمرا أو نهيا أو خبرا أو إنشاء وقيل لا يدخل مطلقا

الصفحة 205