كتاب القواعد والفوائد الأصولية - ت: الفقي

واختار أبو الخطاب يدخل إلا فى الأمر وهو أكثر كلام القاضى وحكاه التميمى عن أحمد
قال فى المحصول ويشبه كونه أمرا قرينة مخصصة وقال فى الحاصل وهو الظاهر
إذا تقرر هذا فمن فروع القاعدة
هل كان للنبى صلى الله عليه و سلم أن يتزوج بلا ولى ولا شهود وزمن الإحرام فى المسألة وجهان ذكرهما القاضى أبو الحسين ووالده وغيرهما
قال القاضى فى الجامع الكبير ظاهر كلام أحمد فى رواية الميمونى جواز النكاح للنبى صلى الله عليه و سلم بلا ولى ولا شهود وزمن الإحرام واختار أبو عبدالله بن حامد أنه لم يكن ذلك مباحا له والله أعلم
ومنها هل الواقف مصرفا لوقفه كما إذا وقف على الفقراء ثم افتقر فإنه يدخل على الأصح فى المذهب ونص عليه أحمد فى رواية المروذى وأبدى صاحب التلخيص احتمالا بعدم الدخول ولا خلاف فى جواز انتفاعه بالمسجد الذى وقفه قاله الحارثى
والفرق بين هذا وبين انتفاعه بالمسجد عسر ومراده على الاحتمال الذى أبداه صاحب التلخيص والله أعلم
والظاهر أن محل الخلاف فى دخوله إذا أفتقر على قولنا بأن الوقف على النفس يصح كما نص عليه أحمد فى رواية يوسف بن موسى والفضل بن زياد وإسحاق بن أبراهيم
وأما إذا قلنا بأن الوقف على نفسه لا يصح كما نص عليه أحمد فى رواية أبى طالب وحنبل فلا يدخل فى العموم إذا افتقر جزما لأنه لا يتناول بالخصوص فلا يتناول بالعموم بطريق الأولى والله أعلم
وكذلك لو انقطع مصرف الوقف وقلنا يرجع إلى أقاربه وقفا فكان

الصفحة 206