كتاب القواعد والفوائد الأصولية - ت: الفقي

الواقف حيا هل يرجع إليه على روايتين حكاهما ابن الزاغونى فى الإقناع وجزم ابن عقيل فى المفردات بدخوله
وكذلك لو وقف على أولاده وأمثالهم أبدا على أن من توفى منهم عن غير ولد رجع نصيبه إلى أقرب الناس إليه فتوفى أحد أولاده عن غير ولد والأب الواقف حى فهل يعود نصيبه إليه لكونه أقرب الناس إليه أم لا فإنها تخرج على ما قبلها والله أعلم
ومنها إذا قال الرجل إن دخل أهله الدار فامرأتى طالق ودخل هو لم تطلق امرأته ذكره القاضى وغيره وهو مخالف للقاعدة لدليل وهو أن قرينة حال المتكلم تدل على أنه إنما يحلف على غيره ويمنع من سواه فيخرج هو من العموم
وأبدى فى المغنى احتمالا آخر بالحنث بناء على القاعدة
القاعدة 58 المخاطب بفتح الطاء هل يدخل فى العمومات الواقعة معه قاعدة المذهب تقتضى عدم الدخول ولكن المرجح عند أكثر الأصوليين أن الحطاب العام مثل يا أيها الناس يتناول الرسول
وقال طائفة من الفقهاء والمتكلمين لا يتناوله
قال الحليمى يتناوله إلا أن يكون معه قال وقاله أبو بكر الصيرفى
وقد يقال إنما كانت قاعدة المذهب مخالفة لقاعدة الأصول هنا لدليل وهو أن خطاب الشارع المراد به التعبد وهو عام إذ قد تقرر فى أصلنا أن الخطاب الثابت للصحابة ثابت للنبى صلى الله عليه و سلم
وأما قاعدة المذهب فهى فى أقوال عن الشارع
وقد تقرر فى غير هذا الموضع أن المكلف لا يلزم إذا قال شيئا أو حكم بشىء لعلة أنه يتعدى بخلاف الشارع والله أعلم
إذا تقرر فيتعلق بالقاعدة فروع

الصفحة 207