كتاب القواعد والفوائد الأصولية - ت: الفقي

الإمام أحمد رضى الله عنه وبه قال جماعة من السلف واختاره أبو بكر بن الباقلانى وأبو عبد الله الجرجانى الحنفى وجماعة من المالكية إلا أن يدل دليل على إخراجهم
وادعى الأصحاب فى صور كثيرة أنها خرجت عن القاعدة بدليل وفى كون ذلك دليلا تخرجا نظر والأظهر جعله كالحر فى جميع أحكامه إلا ما أجمع على خلافة أو صح الحديث بخلافه
وقال بعض المالكية والشافعية لا يدخلون حكاه القاضى أبو الطيب وحكاه الحلوانى أيضا
وقال الرازى إن ما تعلق بحقوق الآدميين لا يدخلون فيه وإلا دخلوا قال ولهذا لم يجوز أصحابنا شهادة العبيد وحكى المارودى فى الحاوى والرويانى فى البحر كلاهما فى كتاب القضاء أن الخطاب إن تضمن تعبدا دخلوا وإن تضمن ملكا أو عقدا أو ولاية فلا
إذا تقرر هذا فيتعلق بالقاعدة فروع
منها عورة الأمة هل هى كالحرة أم لا فى المسألة روايتان
إحداهما عورتها ما لا يظهر غالبا والثانية أنها ما بين السرة والركبة وعن أحمد رواية
ثالثة أن عورتها الفرجان فقط كالرجل
واختلف الأصحاب فى هذه الرواية هل هى ثابتة أم لا أثبتها الحلوانى فى التبصرة والظاهر أنه أخذها من ظاهر عبارة شيخه أبى الخطاب فى الهداية وتبعه ابن تميم
قال أبو البركات ما بين السرة والركبة من الأمة فعورة إجماعا
وقال أبو العباس قد حكى جماعة من أصحابنا أن السوأتين عورة فقط كالرواية فى عورة الرجل قال وهو غلط فاحش قبيح على المذهب خصوصا

الصفحة 210