كتاب القواعد والفوائد الأصولية - ت: الفقي

وعلى الشريعة عموما فإن هذا لم نعلمه عن أحد من أهل العلم وكلام أحمد أبعد شىء من هذا القول
ومنها إذا قلنا بوجوب الصلاة جماعة على المذهب أو باشتراطها على رواية ذكرها فى الواضح والإقناع واختارها ابن إبى موسى وأبو العباس فإنه لا فرق بين الحر والعبد على إطلاق الأكثرين من أصحابنا وذكر جماعة روايتين فى العبد هل هو كالحر فى ذلك أم لا
ومنها صلاة الجمعة هل تجب على العبد أم لا وفى ذلك عن الإمام أحمد ثلاث روايات
إحداهن وهى ظاهر المذهب أنها لا تجب عليه لقول النبى صلى الله عليه و سلم فى حديث طارق بن شهاب الجمعة حق واجب على كل مسلم فى جماعة إلا أربعة عبد مملوك أو امرأة أو صبى أو مريض رواه أبو داود وقال طارق قيل رأى النبى صلى الله عليه و سلم ولم يسمع منه شيئا ورواته ثقات وذكر البيهقى أنه مرسل جيد وله شواهد وأن بعضهم وصله بذكر أبى موسى الأشعرى فيه وليس بمحفوظ
والرواية الثانية تجب عليه مطلقا
والرواية الثالثة إذا أن له سيده فى فعلها وجبت عليه وإلا فلا
ومنها إذا ملك السيد عبده مالا وقلنا يملكه فهل تجب زكاته على العبد أم لا قال أكثر الأصحاب منهم أبو بكر والقاضى وفى كلام أحمد إيماء إليه لا زكاة على السيد لانتفاء ملكه له ولا على العبد لأن ملكه مزلزل ولهذا لم تلزم فيه نفقة الأقارب ولا يعتق عليه رحمه بالشراء به وحكى بعض الأصحاب رواية بوجوب زكاته على العبد على القول بأنه ملكه
ومنهم من اشترط مع ذلك إذن السيد لقول أحمد يزكيه بإذن

الصفحة 211