كتاب القواعد والفوائد الأصولية - ت: الفقي

السيد ومراد أحمد والله أعلم أن المال للسيد وزكاته عليه والعبد كالوكيل والمودع فلا يزكى بدون إذنه
وحكى بعضهم عن ابن حامد أنه ذكر احتمالا بوجوب زكاته على السيد على كلا القولين لأنه إما ملكه أو فى حكم ملكه لتمكنه من التصرف فيه كسائر أمواله
ومنها اعتكافه لا يجوز بغير إذن سيده لتفويت المنافع التى للسيد وإن نذره بغير إذن سيده فلسيده تحليله ومنعه من إتمامه هذا المذهب
وخرج أبو البركات فى منتهى الغاية لا يمنع من الاعتكاف المنذور كرواية فى المرأة فى صوم وحج منذور
قال ويتخرج وجه ثالث منعه وتحليله من نذر مطلق لأنه على التراخى كوجه لأصحابنا فى سقوط نفقة الزوجة بذلك
ومنها الحج لا يجب عليه جزم به الأصحاب لأمره بالإعادة فى حديث ابن عباس رضى الله عنهما أيما صبى حج ولم يبلغ الحنث فعليه حجة أخرى وأيما أعرابى حج ثم هاجر فعليه حجة أخرى وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى والأكثرون على وقفة على ابن عباس وانفرد محمد بن المنهال برفعه وهو محتج به فى الصحيحين وغيرهما وكان آية فى الحفظ ولهذا صححه جماعة منهم ابن حزم وأجاب بنسخه لكونه فيه الأعرابى
وقال الأصحاب عدم الوجوب على الجهاد والفرق بينهما ظاهر إذ الجهاد المقصود منه الشهادة فيفضى إلى ذهاب مالية السيد بخلاف الحج
وقال طائفة لا يجب عليه الحج لأنه لا يملك
قلت فمفهوم هذا القول إذا قلنا يملك وفى يده مال يمكنه أن يحج فيه وجب عليه وإلا فلا يؤيده أن أبا محمد المقدسى فى كتابه المغنى فى

الصفحة 212