كتاب القواعد والفوائد الأصولية - ت: الفقي

كتاب الحج قال إذا ملك السيد عبده هديا وقلنا يملكه فهو كالواجد للهدى لا يتحلل إلا به انتهى
وإنما فرضنا المسألة فيما كان فى يده مال يمكنه أن يحج به أما إذا لم يكن فى يده مال وأراد السيد تمليكه مالا ليحج به فلا يلزمه هنا جزما
وعلى هذا ينزل ما ذكره صاحب المغنى من لزوم التكفير بالمال فى الحج أو نفى اللزوم فى الظهار وأما إذا لم يحتج العبد فى حجه إلى راحلة لكونه دون مسافة القصر ويمكنه المشى بلا ضرر يلحقه فظاهر كلام الأصحاب لا يجب عليه الحج ولو أذن له سيده وقد يقال بوجوب الحج عليه فى هذه الصورة إذا أذن له سيده إن لحظ فى إسقاط الوجوب عنه فيما فوق مسافة القصر حق السيد وإن لحظ أنه لا يملك ما يحج به فيصير كالمعسر فههنا لا يحتاج إلى مال فيجب عليه كالمعسر إذا لم يجد راحلة وكانت مسافة سفره دون مسافة القصر
فإن قلت أيلزم من هذا القول فى هذه الصورة والتى قبلها إسقاط حق السيد من منافع العبد
قلت لا نسلم حق السيد فى منافع العبد ثابتة فى أوقات العبادات بدليل الصلاة والصوم يؤيد ذلك أنه لو نذر الحج لزمه قال صاحب المحرر لا نعلم فيه خلافا
وهل لسيده منعه إذا لم يكن نذره بإذنه فيه روايتان وقيل إن كان النذر على الفور لم يمنعه وإلا منعه
سلمنا لكن ينبغى إذا أذن له سيده فى ذلك أنه يجب عليه كرواية سبقت فى صلاة الجمعة والله أعلم
ومنها الجهاد لا يجب على العبد جزم به الأصحاب ولو أذن سيده وسواء كانت المسافة بعيدة أو قريبة
واستدل أبو محمد المقدسى لعدم الوجوب على العبد بقوله

الصفحة 213