كتاب القواعد والفوائد الأصولية - ت: الفقي

وإن كان قد أخذه السيد وتلف فى يد البائع بالخيار إن شاء رجع على السيد فى الحال وإن شاء رجع على ذمة العبد بعد عتقه وإن قلنا بالصحة فللبائع الفسخ للاعتبار بالثمن ويشترى المبيع إن كان فى يد العبد
وإن كان قد أخذه منه السيد صح اخذه كالسيد
وإذا ملكه السيد صار كما لو تلف فى يد العبد هل يتعلق برقبته أو بذمته على الروايتين ولا يملك البائع انتزاعه من السيد سواء قلنا يتعلق برقبة العبد أو بذمته
قال صاحب التلخيص وعندى أن للبائع الرجوع مع بقائه ولو أخذه السيد على الوجهين لأن الملك واقع للسيد ابتداء فبناه على قاعدة أن العبد إذا ملكه غير سيده لا يملك به رواية واحدة
وكلام الأكثرين من الأصحاب يخالفه وقول صاحب التلخيص رحمه الله لأن الملك وقع للسيد ابتداء فيه بحث والله سبحانه وتعالى أعلم
المسألة الثانية بم يضمن المبيع إن قلنا بالصحة ضمن بالمسمى وإن قلنا بالبطلان ضمن بمثله إن كان مثليا وإلا بقيمته إن لم يكن مثليا أشار إلى هاتين المسألتين أبو محمد المقدسى وصاحب التلخيص والمستوعب وغيرهم
ومنها ضمانه بغير اذن سيده هل يصح أم لا المنصوص أنه لا يصح الحاقا له بالسفيه وفيه نظر
ولنا وجه بالصحة ذكره بعضهم رواية ويتبع بعد العتق وهى الأظهر
ومنها هل يملك العبد بالتمليك أم لا فى المسألة روايتان عن الإمام أحمد رضى الله عنه

الصفحة 215