كتاب القواعد والفوائد الأصولية - ت: الفقي

أشهرهما عند الأصحاب أنه لا يملك وهى اختيار الخرقى وأبى بكر والقاضى والأكثرين
والثانية يملك اختارها أبو اسحاق بن شاقلا وصححها ابن عقيل وصاحب المغنى وهى الأظهر
ومنها توكله هل يصح أم لا إن لم يأذن له سيده لم يصح سواء فى النكاح وغيره ولنا وجه بالصحة فى النكاح وغيره ولنا وجه بالصحة فى النكاح خاصة وإن أذن له سيده صح
وهل يصح أن يتوكل فى شراء نفسه من سيده فيه وجهان الصحيح الصحة وقيل روايتان
وهل يفتقر إلى إذن السيد فى ذلك قيل عقد الشراء مع السيد أو دخول السيد معه فى العقد إذن فى المسألة قولان
ومنها الوصية إليه هل تصح أم لا مذهبنا تصح الوصية إليه سواء كان عبده أو عبد غيره ذكره أبو عبد الله بن حامد قال القاضى وقياس المذهب يقتضى صحتها قال لأنه تجوز شهادته
إذا ثبت هذا فتصرف عبد الغير يقف على إذن السيد ذكره القاضى فى التعليق لأن المنافع له فلا بد من إذنه فيها
ومنها هبته هل تصح أم لا المنصوص عن أحمد فى رواية حنبل أنها تصح بإذن سيده لا بدونها قال الحارثى وهذا على كلتا الروايتين الملك وعدمه
ومنها الوقف على العبد والمذهب أنه لا يصح إن قلنا لا يملك فواضح وإن قلنا يملك فملكه غير مستقر والوقف من شأنه الاستقرار على الدوام وهذا تفريع على أن الموقوف عليه يملك الرقبة أما على أنه

الصفحة 216