كتاب القواعد والفوائد الأصولية - ت: الفقي

لا يملكه فلا يعتبر لأن أكثر ما فيه انتقال ما يتجدد من ملك المنفعة إلى السيد وذلك لا يقدح فى دوام الوقف
قال الحارثى وعندى أن ما قالوا من الاعتبار لا يحتاج إليه أيضا مع القول بملك الموقوف عليه أيضا للرقبة لأن إزالة السيد للملك نقل للملك فلأن يكون الشىء المتملك قابلا للنقل والوقف غير قابل فالوقف مستمر الدوام
ومنها إذا التقط العبد شيئا فإنه يصح فى الجملة نص عليه فى رواية حنبل وعليه الأصحاب ولا يفتقر إلى إذن السيد فى الالتقاط على المذهب وعن أبى بكر خلافه ذكره السامرى أخذا من قوله فى التنبيه إذا التقط العبد فضاعت منه أو أتلفها ضمنها قال فسوى بين الإتلاف والضياع ولم يفرق بين الحول وبعده فدل على عدم الصحة بدون إذن
قال الحارثى وفى استنباط السامرى نظر ومتى انقضى التعريف الواجب كيف كان ملك السيد عن المذهب لوجود التسبب
وإن عرف العبد فهل يملك بتعريفه قال جمهور الأصحاب يخرج على الروايتين فى ملكه بالتمليك وفى التلخيص الروايتان فيما ملكه السيد وهنا لم يملكه فلا ملك بحال وجزم فى الهداية والمغنى والكافى بأنها ملك السيد من غير تعرض إلى البناء على الملك وعدمه
وظاهر كلام ابن أبى موسى أنه يملك اللقطة وإن لم يملك بتمليك سيده لأنه تمليك شرعى ثبت قهرا فثبت له حكما وفارق الميراث لأن العبد ليس من أهله
تنبيه إذا أتلف العبد اللقطة أو فرط فيها لذلك صورتان
إحداهما أن يوجد ذلك قبل الحول ولا إشكال فى تعلق الضمان برقبته ونص عليه إمامنا رضى الله عنه فى رواية حنبل لوجود الجناية على مال الغير
والثانية أن يوجد ذلك بعد الحول فمشهور المذهب الوجوب فى ذمة العبد

الصفحة 217