كتاب القواعد والفوائد الأصولية - ت: الفقي

أما إنها ملكه فلما تقدم من أن تعريف العبد موجب له
وأما انتفاء الضمان فلأن عدوانه إنما وقع فى ملك السيد ولا شىء للسيد على عبده
وأما ثبوته على السيد فلأن التلف حصل على ملكه وتحت يده فلزمه البدل كمباشرة تلفه وبيان كونه تحت يده من أن يد العبد الملتقط كيد سيده
وقد يقال إذا أتلفها العبد بعد حول التعريف وثبت ملك السيد لها أنه يثبت غرما للسيد فى ذمة عبده يرجع عليه به بعد العتق أخذا من نص الإمام أحمد رضى الله عنه إذا زوج عبده أمة فإنه يجب عليه مهرها يرجع به عليه سيده بعد العتق
وإذا تعلق الضمان برقبة العبد فهل على الواحد بينة بالتقاط العبد ما لم يصدقه السيد فى المسألة وجهان ذكرهما ابن أبى موسى وغيره قال أوجههما يلزمه لأن إقرار العبد لا ينفذ فيما يتعلق برقبته
والثانى لا لأن الوصف كالبينة هنا والله أعلم
ومنها الوصية لعبد غيره صحيحة ذكره القاضى وأبو الخطاب وغيرهما ونص عليه أحمد فى الهبة من رواية حنبل والوصية فى معناها
ثم قال الأصحاب أيضا الوصية للسيد ونص عليه أحمد فى الهبة وسواء استمر فى رق الموجود أو انتقل إلى آخر
قال الحارثي ويتخرج أنها للعبد من نص أحمد فيمن أوصى لعبده بمائة تدفع المائة إليه فإن باعه الورثة بعد فهي لهم إلا أن يشترط المبتاع فأثبت للعبد ملكا
قال إلا أن يكون مبنيا على أنه إنما يملك بتمليك السيد فقط فلا يخرج
وبالجملة فاختصاص العبد أظهر ولهذا يكون له إذا عتق بالاتفاق
وأيضا فلو كانت للسيد لاختصت بالموجود حين الوصية إذ كان معلوما

الصفحة 219