كتاب القواعد والفوائد الأصولية - ت: الفقي

وأصحابه وظاهر كلام طائفة من الأصحاب إنما صار أحمد إلى قول عثمان فى هذه المسألة توقيفا
ووجهها أبو العباس بأن المهر فى نكاح العبد يجب بخمسة أشياء عقد النكاح وعقد الصداق وإذن السيد فى النكاح وإذنه فى الصداق والدخول فإذا نكح بلا إذنه فالنكاح باطل فلم يوجد إلا التسمية من العبد والدخول منه فيجب الخمسان ونقل المروذى يعطى شيئا قلت تذهب إلى قول عثمان قال أذهب إلى أن يعطى شيئا قال أبو بكر هو القياس
وعن أحمد رحمه الله رواية ذكرها فى المحرر لا مهر لها إن علما التحريم ولعلها مأخوذة مما نقله حنبل لا مهر لأنه بمنزلة العاهر ويروى ذلك عن ابن عمر رضى الله عنهما
وظاهر كلام جماعة أو علمته هى والأخلال بهذه الزيادة سهو وأولت هذه الرواية بتأويلات فيها نظر والله أعلم
الصورة الثانية أن يتزوج بإذن سيده فإنه يصح بلا خلاف ويتعلق المهر بذمة السيد فى إحدى الروايات عن أحمد والثانية برقبة العبد والثالثة بهما والرابعة بذمتهما ذمة العبد أصالة وذمة السيد ضمانا والخامسة يتعلق بكسبه
فإن قلت الكسب يملكه السيد فإذا تعلق بكسبه على الرواية الخامسة ففى الرواية الأولى وهى كونه يتعلق بذمة السيد
قلت لا نسلم اتحاد الروايتين بل فائدة الخلاف فيهما أنا إن قلنا يتعلق بذمة السيد فإنه يجب عليه وإن لم يكن للعبد كسب وليس للمرأة الفسخ لعدم فسخ كسب العبد وللسيد استخدامه ومنعه من التكسب
وإن قلنا بتعلق كسبه فللمرأة الفسخ إذا لم يكن له كسب وليس لسيده

الصفحة 224