كتاب القواعد والفوائد الأصولية - ت: الفقي

منعه من التكسب أشار إلى ذلك أبو محمد المقدسى وغيره والنفقة مثل المهر ذكره الأصحاب
تنبيه إذا قلنا يتعلق المهر بذمة السيد ضمانا فقضاه عن عبده فهل يرجع عليه إذا عتق قال أبو العباس ينبغى أن يتخرج هذا على الخلاف فى مهر زوجته إذا كانت أمة للسيد فحيث رجع هناك فكذا هنا وحيث لا رجوع هناك فكذا هنا والله أعلم
ومنها طلاقه لا يختلف المذهب أن العبد الذى تحته أمة لا يملك عليها سوى طلقتين
ومنها فى القسم بين الزوجات يقسم لزوجته الأمة ليلة وللحرة ليلتين ويبيت عند الحرة ليلة من أربع وعند الأمة ليلة من سبع عند الأصحاب لأن أكثر ما يمكن أن يجمع معها ثلاث حرائر ولها السابعة وعند أبى محمد المقدسى وجزم به فى التبصرة من كل ثمان تكون على النصف
ومنها إذا صح الإيلاء فإنه يضرب للزوج أربعة أشهر من حين اليمين ولا فرق على المذهب بين الحر والعبد
وعن أحمد رواية أن العبد على النصف من الحر نقل أبو طالب أن أحمد رجع إلى هذه الرواية وأنها قول التابعين إلا الزهرى وحده
ومنها هل للعبد حضانة أم لا المذهب لا حضانة له وفى الفنون لم يتعرضوا لأم الولد ولها حضانة ولدها من سيدها وعليه نفقتها لعدم المانع وهو الاشتغال بزوج وعبد
وقال أبو عبد الله ابن القيم فى كتابه الهدى لا دليل على اشتراط الحرية وأن الصحيح منع التفريق للأحاديث قال وتقدم لحق حضانتها وقت حاجة الولد على حق السيد كما فى البيع سواء والله أعلم

الصفحة 225