كتاب القواعد والفوائد الأصولية - ت: الفقي

ومنها الأمة فى العدة على النصف من الحرة فى الأشهر والحيض لكن يكمل لها نصف حيضة فتكمل بحيضتين
ومنها إذا قتل عبد حرا يكافئه فى الدين وجب عليه القصاص أخذا بعموم قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ولو قتل حر عبدا فإنه لا يقتل به
قال أبو العباس ليس فى العبد نصوص صحيحة صريحة تمنع قتل الحر به بل من أجود ما روى من قتل عبده قتلناه وهذا لأنه إذا قتله ظالما كان الإمام ولى دمه
وأيضا فقد ثبت بالسنة والآثار إذا مثل بعبده عتق عليه وهو مذهب أحمد وغيره وقتله أعظم أنواع المثلة فلا يموت إلا حرا لكن حريته لم تثبت فى حال الحياة حتى ترثه عصبته بل حريته تثبت حكما وهو إذا عتق كان ولاؤه للمسلمين فيكون الإمام هو وليه فله قتل قاتل عبده
وقد يحتج بهذا من يقول إن قاتل عبد غيره لسيده قتله
وإذا دل الحديث على هذا كان هذا القول هو المرجح وهذا قوى على قول أحمد فإنه تجوز شهادة العبد كالحر بخلاف الذمى فلماذا لا يقتل الحر بالعبد وقد قال النبى صلى الله عليه و سلم المؤمنون تتكافأ دماؤهم ومن قال لا يقتل حر بعبد يقول إنه لا يقتل الذمى الحر بالعبد المسلم والله تبارك وتعالى يقول ولعبد مؤمن خير من مشرك فالعبد المؤمن خير من الذمى المشرك فكيف لا يقتل به
ومنها هل يجرى القصاص بين العبيد أم لا المذهب أنه يجرى بينهم ويقتل العبد بالعبد اختلفت قيمتهما أو تساوت هذا المذهب
وعن أحمد رواية أخرى إن زادت قيمة القاتل على قيمة المقتول لا يقتل به وسواء كان السيد واحدا أم لا وهذا المذهب

الصفحة 226