كتاب القواعد والفوائد الأصولية - ت: الفقي

ووجه ابن عقيل الأول بأنه لا يملك شيئا ولا يستحق بنفسه شيئا
قلت وفرض صاحب المحرر المسألة فى العبد المسلم والتعليل يقتضى أن لا فرق بين المسلم والكافر والله أعلم
وجعل فى المحرر سرقة عبد الوالد والولد ونحوهما مثل سرقة العبد من بيت المال فى وجوب القطع وكلام غيره يخالفه والله أعلم
ومنها هل ينفى العبد فى المحاربة أم لا قال القاضى فى التعليق فى مسألة نفى العبد فى الزنا فما تقولون فى نفيه فى المحاربة قيل لا نعرف الرواية عن أصحابنا فى ذلك وإن سلمناه فالقصد من ذلك كفه عن الفساد وهذا يشترك فيه العبد والحر والله أعلم
ومنها هل يجب الحد على قاذفه أم لا المذهب أنه لا يجب ولكن يعزر
وقال أبن عقيل فى عمد الأدلة عندى يحد بقذف العبد وأنه أشبه بالمذهب لعدالته فهو أحسن حالا من الفاسق بغير الزنا
ومنها إذا حلف يمينا فإنه ينعقد بلا ريب وإن كانت اليمين مكفرة فكفارته بالصوم لأن ذلك فرض الحر المعسر وهو أحسن حالا من العبد وإن أذن له سيده فى التكفير بالمال لا يلزمه
وقد قدمنا لزوم التكفير بالمال الذى فى ملكه فى مسألة الحج وأن كلام صاحب المغنى محمول على اختلاف حالين وإذا انتفى اللزوم فهل يجزئه التكفير بالمال أم لا فى المسألة طرق للأصحاب
أحدها لا يجزئه التكفير بغير الصيام بحال سواء قلنا يملك أم لا وهى ظاهر كلام أبى الخطاب فى كتاب الظهار وصاحب التلخيص وغيرهما لأن العبد وإن قلنا يملك فملكه ضعيف لا يحتمل المواساة فلا يكون مخاطبا بالتكفير بالمال بالكلية بخلاف الحر العاجز فإنه قابل للتمليك التام

الصفحة 228