كتاب القواعد والفوائد الأصولية - ت: الفقي

تكون فى كلام صاحب الشرع فتقدح وتارة تكون فى محل مدلول اللفظ فلا تقدح فحيث قال الشافعى رضى الله عنه إن حكاية الحال إذا تطرق إليها الاحتمال سقط منها الاستدلال مراده إذا استوت الاحتمالات فى كلام صاحب الشرع ومراده أن حكاية الحال إذا نزل فيها الاستفضال تنزل منزلة العموم فى المقال إذا كانت الاحتمالات فى محل المدلول دون الدليل والله أعلم
ومنها الأمر بالمطلق هل يكون أمرا بمفرداته ويكون عاما فيه قولان
أحهما العموم وهو قول الأكثرين قال القاضى محتجا على جواز القضاء فى المسجد دليلنا قوله تعالى وأن أحكم بينهم بما أنزل الله ولم يفرق بين أن يحكم فى المسجد وبين أن يحكم فى غيره
فإن قيل أمر بالحكم وليس فيه ما يدل على المكان
قيل هو أمر بالحكم فى عموم الأمكنة والأزمنة إلا ما خصه الدليل
وقال فى التمهيد المطلق مشتمل على جميع صفات الشىء وأحواله
والقول الثانى أن المفردات ليس مأمورا بها لكن متى أتى بالمأمور أجزأه ولا يأتى به إلا مقرونا ببعض المفردات
وأجاب به فى المغنى لمن احتج بآية القصاص والسرقة والزنا فى الملتجىء إلى الحرم الأمر بذلك مطلق فى الأمكنة والأزمنة يتناول مكان ضرورة إقامته فيمكن فى غير الحرم وهذا اختيار أبى العباس
ومنها إذا ذكر العام وذكر بعده أو قبله اسم لو لم يصرح به لدخل فى العام فهل إفراده يقتضى عدم دخوله فى العام أم لا فى ذلك مذهبان للأصوليين وقاعدة المذهب تقتضى عدم الدخول

الصفحة 235