كتاب القواعد والفوائد الأصولية - ت: الفقي

عنها ذات إلا بدليل يختصها فمن أخرج شيئا من تلك الذوات فقد خالف مقتضى العموم
مثال ذلك إذا قال من دخل دارى فأعطه درهما فمقتضى الصيغة العموم فى كل ذات صدق عليها أنها الداخلة
فإذا قال قائل هو مطلق فى الأزمان فأعمل به فى الذوات الداخلة الدار فى أول النهار مثلا ولا أعمل به فى غير ذلك الوقت لأنه مطلق فى الزمان وقد عملت به مرة فلا يلزم أن أعمل به أخرى لعدم عموم المطلق
قلنا لما دلت الصيغة على العموم فى كل ذات دخلت الدار ومن جملتها الداخلة فى آخر النهار فإذا أخرجت تلك الذوات فقد أخرجت ما دلت الصيغة على دخوله وقول أبى أيوب الأنصارى فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت نحو القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله عز و جل يدل على أن العام فى الأشخاص عام فى المكان والله أعلم
ومنها قول الصاحب كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يفعل كهذا هل يفيد التكرار أم لا فيه قولان ذكرهما القاضى أبو يعلى فى الكفاية
ومنها أن مفهوم المخالفة هل هو عام فيما سوى المنطوق أم لا فى ذلك مذهبان
أحدهما أنه عام فيما سوى المنطوق يجوز تخصيصه بما يجوز به تخصيص العام ورفع كله تخصيص أيضا لأفادة اللفظ فى منطوقه ومفهومه فهو كبعض العام وهذا قول جمهور أصحابنا
والقول الثانى أنه لا يعم واختاره أبو محمد المقدسى فى المغنى فى مسألة القلتين وأنه يكفى المخالفة بصورة ما
وممن اختار أنه لا يعم أيضا أبو الوفاء ابن عقيل وحكى ذلك أبو الخطاب فى التمهيد وجها وأبو العباس والغزالى وابن دقيق العيد

الصفحة 237