كتاب القواعد والفوائد الأصولية - ت: الفقي

وقال الآمدى ومن تبعه إن الخلاف فى أن المفهوم له عموم لا يتحقق لأن مفهوم المخالفة عام فيما سوى المنطوق به لا يختلفون فيه أيضا
وقال صاحب المحصول إن عنى أنه لا يسمى عاما لفظيا فقريب وإن عنى أنه لا يفيد انتفاء عموم الحكم فدليل كون المفهوم حجة بنفيه
القاعدة 60 - ألفاظ الجموع المنكرة كمسلمين ومشركين لا تفيد العموم فى إحدى الروايتين عم الإمام أحمد والأخرى تحمل على العموم ذكرها ابن عقيل والحلوانى وبه قال أكثر الشافعية
ووقع للقاضى فى هذه المسألة وهم وهو أنه لما ذكر المسألة قال وقد أشار أحمد إلى أنها للعموم فى رواية صالح وقد سأله عن لبس الحرير للصغار والذهب هذان حرام على ذكور أمتى حل لإنائها قال القاضى فقد حمل قوله صلى الله عليه و سلم ذكور أمتى على العموم فى الصغار والكبار وإن كان ليس فيه ألف ولام انتهى
وهذا إن لم يكن معرفا بالألف واللام فهو معرف بالإضافة ومسألة الخلاف فى المنكر وإذا قلنا بعدم العموم فيحمل على أقل الجمع وأقل الجمع ثلاثة حقيقة عند أحمد وأصحابه ومالك وأكثر المتكلمين وذكره ابن برهان قول الفقهاء قاطبة وعند عبد الملك بن الماجشون وابن داود وعلى بن عيسى النحوى وابن الباقلانى وأبى إسحاق الاسفراينى والغزالى اثنان حقيقة وفى مذهب الحنفية ما يدل عليه
ومحل النزاع فى أبنية الجمع نحو الزيدين ورجال لا فى لفظ جيم ميم عين فإنه يطلق على الاثنين بلا خلاف كما قاله الآمدى وابن الحاجب فى

الصفحة 238