كتاب القواعد والفوائد الأصولية - ت: الفقي

قال الجوينى وهو الذى صح عندنا من مذهب الشافعى
قال الإمام فخرالدين فى مناقب الشافعى عن قول إمام الحرمين ومن نقل هذا عن الشافعى فقد التبس على ناقله وذلك لأن الشافعى يقول إن الأمة تصير فراشا بالوطء حتى إذا أتت بولد يمكن أن يكون من الوطء لحقه سواء اعترف به أم لا لقصة عبد بن زمعة
وذهب أبو حنيفة إلى أن الأمة لا تصير فراشا بالوطء ولا يلحقه الولد إلا إذا اعترف به وحمل قوله عليه السلام الولد للفراش على الزوجة وأخرج الأمة من عمومه فقال الشافعى إن هذا قد ورد على سبب خاص وهى الأمة لا الزوجة
قال الإمام فخرالدين فتوهم الواقف على هذا الكلام أن الشافعى يقول ان العبرة بخصوص السبب وإنما أراد الشافعى أن خصوص السبب لا يجوز إخراجه عن العموم والأمة هى السبب فى ورود العموم فلا يجوز إخراجها هذا الكلام فى الدليل الوارد من الشارع أما كلام غير الشارع فهل العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ككلام الشارع على الصحيح أو العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ بخلاف كلام الشارع فى المسألة وجهان
أحدهما العبرة بعموم اللفظ وهو اختيار القاضى فى المجرد والآمدى وأبى الخطاب وأبى الفتح الحلوانى وغيرهم وأخذوه من نص أحمد فيمن قال لله على أن لا أصيد من هذا النهر لظلم رآه فيه ثم زال الظلم فقال أحمد النذر يوفى به
والوجه الثانى الأخذ بخصوص السبب لا بعموم اللفظ وهو اختيار أبى البركات وأبى محمد المقدسى وفرق صاحب المغنى بين كلام الشارع وغيره بأن الشارع يريد بيان الأحكام فلا يختص بمحل السبب لكونه الحاجة داعية إلى معرفة الحكم فى غير السبب

الصفحة 241