كتاب القواعد والفوائد الأصولية - ت: الفقي

إجماعا ولو ادعى استثناءها دين وهل يقبل فى الحكم المشهور أنه لا يقبل لأن محل السبب لا يجوز إخراجه
قال القاضى ويحتمل قبوله بجواز تخصيص العام والله أعلم
والأصح عن أحمد لا يصح اللعان على حمل وقاله أبو حنيفة وهو سبب آية اللعان واللعان عليه فى الصحيح لكن ضعفه أحمد ولهذا فى الصحيحين أنه لا شىء بعد الوضع ثم يحتمل أنه علم وجوده بوحى فلا يكون اللعان معلقا بشرط فى الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها أن عتبة بن أبى وقاص عهد إلى أخيه سعد أن ابن وليد زمعة ابنى فاقبضه إليك فلما كان يوم الفتح أخذه سعد فقال سعد هذا يا رسول الله ابن أخى عتبة عهد الى أنه ابنه انظر إلى شبهه وقال عبد بن زمعة هذا أخى ولد على فراش أبى من وليدته فنظر إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة فقال هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجبى منه يا سودة
وعند أبى حنيفة لا تصير الأمة فراشا حتى يقر بولدها فإذا أقر به صارت فراشا ولحقه أولاده بعد ذلك فأخرج السبب
قال أبو المعالى الجوينى وإنما ادعى النقلة عن أبى حنيفة أنه أخرج السبب من هذين الخبرين أعنى حديث اللعان على الحمل وحديث عبد بن زمعة ثم قال لا يجوز أن ينسب إلى متعاقل تجويز إخراج السبب تخصيصا وحمل ما نقل عنه على أن الحديثين لم يبلغاه بكمالها قال فقد كان ضعيف القيام بالأحاديث قال أبو العباس ولهذا قطع أحمد بدخول النبيذ فى آية الخمر والاستماع إلى الأمام فى قوله تعالى وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا وقطع بأن إما يقضى وإما أن يربى من الربا وهذا كثير فى كلامه
وإذا تقرر هذا فيتعلق بالقاعدة فروع
منها أن الأفضل عندنا فى السفر الفطر مطلقا سواء وجد

الصفحة 243