كتاب القواعد والفوائد الأصولية - ت: الفقي

مشقة أو لم يجد أخذا بعموم قوله صلى الله عليه و سلم ليس من البر الصيام فى السفر رواه أحمد والنسائى وابن ماجة عن كعب ابن عاصم قال بعضهم إسناده جيد وقال النسائى هذا الحديث خطأ لا نعلم أحدا تابع محمد بن كثير عليه والصواب قوله صلى الله عليه و سلم ليس من البرأن تصوموا فى السفر أخرجاه فى الصحيحين وهو عام أيضا لأن تصوموا جملة فعلية والجمل الفعلية نكرات وهى فى سياق النفى فيكون عاما
ومنها أن متروك التسمية لا يحل عندنا على الصحيح من المذهب أخذا بعموم قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وتحقيق المذهب فى التسمية والترجيح والترجيح فى بعض الصور دون بعض قد كتبه فى الكلام على البسملة
ومنها جواز بيع العرايا بشروطها المذكورة فى كتب الفقه ومن شروطها أنه لا بد من حاجة المشترى وهى أن لا يكون للرجل مما يشترى به الرطب غير التمر وهو مخالف لقاعدة المحكى بالألف واللام فإن اللفظ الوارد فى جوازه ما ثبت فى الصحيحين من حديث أبى هريرة وزيد بن ثابت أن النبى صلى الله عليه و سلم رخص فى بيع العرايا
فإن قلت إنما ورد بيع العرايا رخصة عند الحاجة بدليل ما قاله الشيخ أبو محمد فى كتابه الكافى إن محمود بن لبيد قال قلت لزيد بن ثابت ما عراياكم هذه فسمى رجالا محتاجين من الأنصار شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن الرطب يأتى ولا نقد بأيديهم يتبايعون به رطبا يأكلونه وعندهم فضول من التمر فرخص لهم أن يتبايعوا العرية بخرصها من التمر يأكلونه رطبا وعزاه الشيخ أبو محمد فى الكافى إلى الصحيحين
قلت وقد قال الإمام أبو عبد الله بن عبد الهادى فى كتابه التنقيح عن عزو الشيخ فى الكافى الحديث إلى الصحيحين هذا وهم فإن الحديث لم يخرج

الصفحة 244